مدرسة بئر العبد الاعدادية بنات
زائرنا العزيز مرحبا بك في منتدي مدرسة بئر العبد الاعدادية بنات انت لم تسجل فانضم الينا للمساهمه في خدمة العملية التعليمية
مدرسة بئر العبد الاعدادية بنات
زائرنا العزيز مرحبا بك في منتدي مدرسة بئر العبد الاعدادية بنات انت لم تسجل فانضم الينا للمساهمه في خدمة العملية التعليمية
مدرسة بئر العبد الاعدادية بنات
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

مدرسة بئر العبد الاعدادية بنات

العلم يبني بيوتاً لا عماد لها والجهل يهدم بيت العز والكرم
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 زكاة الفطر

اذهب الى الأسفل 
3 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
M m s
عضو مميز
عضو مميز
M m s


عدد المساهمات : 24
تاريخ التسجيل : 25/08/2010
العمر : 30
الموقع : maher.mo2010@yahoo.com

زكاة              الفطر Empty
مُساهمةموضوع: زكاة الفطر   زكاة              الفطر Emptyالأحد أغسطس 29, 2010 5:54 pm

لمن تعطى زكاة الفطر
لمن تعطى زكاة الفطر ؟ وهل يجوز إرسالها للمجاهدين في أفغانستان مثلاً ؟ أو إدخالها في صندوق للأعمال الخيرية كبناء مسجد مثلا ؟.


الحمد لله

تعطى زكاة الفطر لفقراء المسلمين في بلد مخرجها ، لما رواه أبو داود عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : ( فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان طعمة للمساكين . . . الحديث ) ، ويجوز نقلها إلى فقراء بلد أخرى أهلها أشد حاجة ، ولا يجوز وضعها في بناء مسجد أو مشاريع خيرية .


هل يعطي زكاة الفطر لشخص واحد أم يوزعها
هل زكاة الفطر للشخص الواحد لا يجوز توزيعها بل تعطى لشخص واحد ؟ .


الحمد لله
يجوز دفع زكاة الفطر عن النفر الواحد لشخص واحد ، كما يجوز توزيعها على عدة أشخاص .
وبالله التوفيق .
يجوز زكاة الفطر من الدقيق
هل يجوز أن يُخرج الإنسان زكاة الفطر من الدقيق ؟


الحمد لله
الواجب في زكاة الفطر أن تخرج مما يقتاته الناس ، وعلى هذا فلا حرج من إخراجها دقيقاً .
قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" ( 2/357) : " وَيَجُوزُ إخْرَاجُ الدَّقِيقِ . نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ " انتهى .
وقد روى أبو داود (618) عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنهم كانوا يخرجون في زكاة الفطر صاعاً من دقيق . غير أنه حديث ضعيف ، ضعفه أبو داود وغيره . وانظر : "إرواء الغليل" (848)
ولا يعني تضعيف الحديث عدم جواز إخراج الدقيق ، لأن الواجب كما سبق أن تخرج مما يقتاته الناس ، ولذلك قال ابن القيم رحمه الله في "إعلام الموقعين" (3/12) بعد أن قرّر أن زكاة الفطر تخرج من قوت الناس كائناً ما كان ، قال : " وعلى هذا ، فيجزئ إخراج الدقيق وإن لم يصح في الحديث " انتهى .
والقول بجواز إخراج الدقيق في زكاة الفطر هو مذهب أبي حنيفة ، وأحمد رحمهما الله واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية ورجحه من المعاصرين الشيخ ابن عثيمين .
وقد نبّه العلماء – كشيخ الإسلام ابن تيمية في "مجموع الفتاوى" (25/69) والمرداوي في "الإنصاف" (3/180) أن إخراج الدقيق يجب أن يكون بالوزن ، أي بوزن الصاع من الحب ، وذلك لأن صاع الدقيق يكون أقل من صاع الحب ، فإذا أخرج صاعاً من الدقيق ، فيكون قد أخرج أقل من صاع الحب . وهذا غير جائز .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في "الشرح الممتع" (6/179) : " فلو أنه دفع صاعاً من دقيق البر أو الشعير ، فإنه يجزئ ، ولكن على أن يكون المعتبر في الدقيق الوزن ؛ لأن الحب إذا طحن انتشرت أجزاؤه ، فالصاع من الدقيق يكون صاعاً إلا سدساً تقريباً من الحب " انتهى .
والله أعلم .

زكاة الفطر عن الزوجة المطلقة طلاقاً رجعياً
امرأة طلقها زوجها طلقة واحدة ، فهل يجب عليه أن يُخرج زكاة الفطر عنها ؟ .


الحمد لله
أولاً :
زكاة الفطر تجب على الإنسان ، وعلى من تلزمه نفقته ، كالزوجة ، والابن ، وغيرهما ؛ لما روى الدارقطني والبيهقي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( أدوا صدقة الفطر عمن تمونون ) ، ولكنه حديث ضعيف ، ضعفه الدارقطني والبيهقي والنووي وابن حجر وغيرهم .
انظر : "المجموع" ( 6 / 113) ، و "تلخيص الحبير" ( 2 / 771) .
قال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء : " زكاة الفطر تلزم الإنسان عن نفسه وعن كل من تجب عليه نفقته ومنهم الزوجة ، لوجوب نفقتها عليه " انتهى .
" فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء " ( 9 / 367) .
ثانياً :
المرأة إذا طُلقت طلاقاً رجعياً ، فهي في حكم الزوجات لها ما لهن من النفقة والسكنى ، ما دامت في العدة ، والفطرة تتبع النفقة ، فما دام أن نفقة الرجعية على الزوج ، فكذلك الفطرة عليه .
قال النووي في " المجموع " ( 6 / 74) : " قَالَ أَصْحَابُنَا : تَجِبُ عَلَيْهِ فِطْرَةُ زَوْجَتِهِ الرَّجْعِيَّةِ كَنَفَقَتِهَا " انتهى .
وقال ابن يوسف المواق من المالكية في " التاج والإكليل " ( 3 / 265 ) : " لَوْ طَلَّقَ الْمَدْخُولَ بِهَا طَلْقَةً رَجْعِيَّةً لَزِمَهُ النَّفَقَةُ عَلَيْهَا وَأَدَاءُ الْفِطْرِ عَنْهَا " انتهى بتصرف .
وذهب بعض العلماء إلى أن الزوج لا يلزمه إخراج زكاة الفطر عن زوجته ، بل ذلك واجب عليها هي ، وهو مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله ، واختاره الشيخ ابن عثيمين ، وانظر جواب السؤال (
99353) .
وينبغي للزوج أن يأخذ بالأحوط والأبرأ لذمته ، فيخرج زكاة الفطر عن مطلقته الرجعية ، ولا سيما وزكاة الفطر شيء يسير ، لا يشق على الزوج إخراجه في الغالب .
والله أعلم
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
بنت كووول
عضو مميز
عضو مميز
بنت كووول


عدد المساهمات : 24
تاريخ التسجيل : 03/06/2010
الموقع : ?????????????????

زكاة              الفطر Empty
مُساهمةموضوع: رد: زكاة الفطر   زكاة              الفطر Emptyالإثنين أغسطس 30, 2010 12:32 pm

مشكور
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
hamada7bibo
عضو ذهبي
عضو ذهبي
hamada7bibo


عدد المساهمات : 47
تاريخ التسجيل : 21/08/2010
العمر : 29
الموقع : غير متاح حاليا

زكاة              الفطر Empty
مُساهمةموضوع: رد: زكاة الفطر   زكاة              الفطر Emptyالثلاثاء أغسطس 31, 2010 5:45 am

مشكـــــــــــــــــــــــــور
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
M m s
عضو مميز
عضو مميز
M m s


عدد المساهمات : 24
تاريخ التسجيل : 25/08/2010
العمر : 30
الموقع : maher.mo2010@yahoo.com

زكاة              الفطر Empty
مُساهمةموضوع: رد: زكاة الفطر   زكاة              الفطر Emptyالثلاثاء أغسطس 31, 2010 4:25 pm

شكرا لمروركم
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
????
زائر




زكاة              الفطر Empty
مُساهمةموضوع: رد: زكاة الفطر   زكاة              الفطر Emptyالخميس سبتمبر 02, 2010 2:59 am

مشكور
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
????
زائر




زكاة              الفطر Empty
مُساهمةموضوع: رد: زكاة الفطر   زكاة              الفطر Emptyالخميس سبتمبر 02, 2010 5:30 pm

مشكور
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
زكاة الفطر
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
مدرسة بئر العبد الاعدادية بنات :: ديوان مدرسة بئر العبد الاعدادية بنات الاسلامي :: القسم الاسلامي العام-
انتقل الى: